responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 184

4. الأحوط بطلان الاعتكاف بسائر المحرمات من البيع والشراء وشمّ الطيب وغيرها.

5. الأحوط في الأُمور الأخيرة الإتمام والاستئناف إذا كان واجباً غير معيّن والإتمام و القضاء إذا كان واجباً معيّناً.

أمّا الأوّل، فبما انّ الاعتكاف مشروط بالصوم، فلا شكّ أنّ كلّما يفسد الصوم ممّا مضى في كتاب الصوم يبطل الاعتكاف، من الأكل والشرب وغمس الرأس في الماء والبقاء على الجنابة وغيرها ممّا مرّ.

» ومقتضى عموم التنزيل ذلك كما في موثقة سماعة بن مهران.[ 1 ]

(3) فلا كلام في الإفساد، وأمّا إذا قلنا بأنّ الآية ظاهرة في النهي المجرد، فالقول بالإفساد ليس


[1] الوسائل: ج 7، الباب 6 من أبواب الاعتكاف، الحديث5 و غيره.

[2] البقرة:187. 3 . البقرة:187.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست