responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 183

و اعترضه في «المدارك» بعد نقله: وهو غير جيد، لأنّ النهي عن البيع والشراء لا يقضي النهي عمّا ذكره بمنطوق ولا مفهوم.[ 1 ]

أضف إلى ذلك: أنّ الدليل الوحيد هو صحيحة أبي عبيدة الماضية، وليس فيها مايدلّ على ما ذكره، وليس المعتكف في المسجد راهباً، بل هو متفرّغ للعبادة والابتهال على وجه يلائم الفطرة الإنسانية. وعلى ذلك يجوز له الخياطة والنساجة وسائر الحرف اليدوية.

في فساد الاعتكاف بفساد الصوم

كان الكلام في السابق في محرمات الاعتكاف، وبما أنّه لا ملازمة بين الحرمة التكليفية والبطلان (وذلك كالخروج من المسجد، فهو حرام وضعاً وليس بحرام تكليفاً في اليومين الأوّلين، وربما يجتمعان كالخروج في اليوم الثالث فهو حرام ـ لوجوب الاستمرار ـ مفسد فيحرم الخروج تكليفاً و وضعاً) حاول صاحب العروة أن يبيّن حكم المحرّمات المذكورة من حيث الإفساد وعدمه سواء كان حراماً تكليفاً أو لا.

و حاصل كلامه يتلخّص في أُمور:

1. كلّما يفسد الصوم، يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار.

2. الجماع يفسد الاعتكاف مطلقاً، سواء كان في الليل أو النهار.

3. اللمس والتقبيل بشهوة يفسدان الاعتكاف.


[1] المدارك: 6/344 ـ 345.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست