responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 136
».[ 1 ] وقد ثبت في الأُصول من أنّ الأمر بالأمر أمر بنفس الشيء.

الثاني: أنّ الشارع أذن للصبي في الصدقة والوقف والعتق والإمامة، ومعناه ترتّب الثواب عليها، وهو يلازم كونها شرعية وداخلة تحت الأوامر المطلقة بالعتق والصدقة والإمامة.

ففي رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق، أو أوصى على حدّ معروف وحقّ، فهو جائز»، ونظيره غيره.[ 2 ]

وفي موثّقة غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم، و أن يؤذّن» ونحوهما.[ 3 ]

وهذه الروايات تعرب عن كون عمله مطابقاً للشرع مأموراً به بأمر ندبي على وجه يكون عمله موضوعاً بالنسبة إلى المكلّفين.

الثالث: أنّ إطلاقات الأدلّة في أبواب المستحبات والمكروهات شاملة للصبي من غير مزاحم، ولذلك يستحب له قراءة القرآن والزيارة وصلاة الليل، ومنها إطلاقات باب الاعتكاف.


[1] الوسائل: ج 7، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 3.

[2] الوسائل: ج 13، الباب 44 من كتاب الوصايا، الحديث4. ولاحظ روايات الباب.

[3] الوسائل: ج 5، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث3.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست