responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 135

«ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ لحاجة لابدّ منها، ثمّ لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك» [ 1 ] ـ الإطلاقات الواردة في المقام خصوصاً قوله: «لا اعتكاف إلاّ بصوم في مسجد الجامع».[ 2 ] وغيره من الروايات الواردة لبيان ما هو المعتبر في حقيقة الاعتكاف.[ 3 ]

في اعتكاف الصبي المميّز

المشهور عند أصحابنا أنّ نية الصبي المميّز صحيحة، وصومه شرعي وكذا سائر عباداته، بمعنى أنّها مستندة إلى أمر الشارع فيستحق عليها الثواب لا تمرينية.

نعم، اختار العلاّمة في «المختلف» أنّها على سبيل التمرين، واستدلّ بقوله: إنّ التكليف مشروط بالبلوغ، ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط .[ 4 ]

يلاحظ عليه: أنّ للتكليف مرحلتين:

1. مرحلة الإلزام فعلاً وتركاً، وهي مشروطة بالبلوغ، وحديث رفع القلم ناظر إلى رفع مثل تلك الأحكام.

2. مرحلة الاستحباب والكراهة وهي غير مشروطة ولا يعمّها الحديث المذكور، لعدم كونها على الذمّة حتى يرفع.

ويدلّ على ما ذكرنا وجوه:


[1] الوسائل: 7، الباب 3 من أبواب الاعتكاف، الحديث 10 .

[2] الوسائل: 7، الباب 3 من أبواب الاعتكاف، الحديث 1 .

[3] الوسائل: 7، الباب 3 من أبواب الاعتكاف، الحديث 6.

[4] المختلف: 3 / 386 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست