responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 131

هذا ما عليه عامة المشايخ، ولكن الأقوى جواز الانتقال إلى مسجد آخر والبناء على ما سبق خصوصاً إذا كان واجباً معيناً، وذلك برفع شرطية وحدة المسجد وجزئية المكث في المسجد فيما إذا توقف الانتقال على الخروج منه، بحديث الرفع.

وتوهّم عدم جريانه في المندوب من العمل، غير تام .لأنّ الرفع وإن كان فرع الثبوت، لكن يكفي فيه ثبوت الجزئية حسب ماهية العمل وصحته وإن لم يكن هناك تكليف إلزامي بالاستمرار فيه.

في سطح المسجد ومحرابه

سطح المسجد، وسردابه، ومحرابه منه، ما لم يعلم خروجها. وكذا مضافاته إذا جعلت جزءاً منه كما لو وُسّع فيه.

بما أنّ الاعتكاف عبارة عن اللبث في المسجد، يجب إحراز كون المكان مسجداً بالقرائن الحاكية عن كونه مسجداً أو جزءاً منه، و إلاّ فلا يصحّ كما لا يصحّ الانتقال منه إلى ذلك الجزء المشكوك كونه منه، والظاهر أنّ ذلك يختلف حسب اختلاف العادات في البلاد، فربما لا يكون صحن المسجد جزءاً منه، كما هو الحال في البلاد الباردة على عكس المناطق الحارة أو المعتدلة وهكذا.

هل يعتبر قبرا مسلم وهاني من مسجد الكوفة؟

قبر مسلم و هاني ليس جزءاً من مسجد الكوفة، لدلالة القرينة على أنّه

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست