responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 130

بيوتها شاء، و المعتكف بغيرها لا يصلي إلاّ في المسجد الذي سمّاه»[ 1 ] فإنّ مقتضى الإطلاق عدم جواز الصلاة حتى في مسجد آخر.

».[ 2 ]

والدليل الوحيد هو الانصراف، لو قلنا به، وإلاّ فلا دليل على وحدته إذا كان الخروج من مسجد والدخول في غيره غير موجب للخروج عن المسجد، أو إذا خرج لحاجة ضرورية فلمّا فرغ دخل المسجد الآخر في طريقه. نعم لو عُدَّ المسجدان في العرف مسجداً واحداً كما لو وُسِّع المسجد بضم أرض إليه ووقفه جزء له فلا مانع قطعاً.

لو اعتكف في مسجد واتفق مانع من إتمامه فيه

إذا طرأ المانع من استدامة الاعتكاف، فلا يخلو إمّا أن يكون الاعتكاف مندوباً، أو واجباً. فعلى الأوّل يبطل; وعلى الثاني يجب استئنافه إن لم يكن مقيداً بزمان معين، أو قضاؤه، إن كان مقيّداً في مسجد آخر، أو ذلك المسجد إذا ارتفع المانع.

وذلك فلعدم التمكّن من الإتمام في هذا المسجد، ولا في مسجد آخر إذا استلزم الخروج من المسجد، لاعتبار وحدة المسجد على ما عرفت.


[1] الوسائل: ج 7، الباب 8 من أبواب الاعتكاف، الحديث2.

[2] الوسائل: ج 7، الباب 8 من أبواب الاعتكاف، الحديث 3.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست