responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 119

ويمكن أن يقال: إنّ اليومين إنّما يحتسبان من النذر إذا أتى به لا بشرط بما أنّه محبوب للّه أو مأمور به بأمر استحبابي أو غير ذلك من العناوين التي لا ينافي انطباق عنوان المنذور عليه، وأمّا إذا أتى به بشرط لا، وضارباً الصفحَ عن الأمر النذري ، فاحتمال كونه مصداقاً للمنذور، كما ترى.

نعم يرد على السيّد أنّ الامتثال بهذه الصورة خارج عن منصرف النذر وليس مصداقاً له.

لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع

إنّ نذر اعتكاف شهر على وجه التتابع يتصور على وجهين:

1. أن يكون المنذور من حيث الزمان كلياً كأن ينذر اعتكاف شهر ما من الشهور على وجه التتابع فإن أخل به استأنف، لأنّه أخل بصفة النذر فوجب عليه استئنافه. وبعبارة أُخرى: المأتي ليس مصداقاً للمنذور، فلابدّ من اعتكاف آخر بوصف تتابع الأيّام حتى يكون وفاءً للنذر وليس العمل الثاني قضاءً، بل أداءً مصداقاً له.

2. أن يكون المنذور من حيث الزمان معيّناً كالاعتكاف في شهر رمضان، فلو قال: للّه عليّ أن اعتكف شهر رمضان متتابعاً، قال الشيخ في «المبسوط»: لزمه المتابعة هنا من ناحية الشرط، فإن أخلّ بها استأنف، لأنّ المتابعة من ناحية الشرط.[ 1 ] وعليه المحقّق في «الشرائع» قال: ولو نذر اعتكاف شهر معين وتلفّظ بالتتابع استأنف.[ 2 ] وهذا هو الذي أشار إليه


[1] المبسوط:1/291. 2 . المسالك: 2/106، قسم المتن.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست