responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 118

إليه اعتكاف يومين آخرين لا لأجل الوفاء بالنذر بل تصحيحاً لاعتكاف اليوم الماضي لما قلنا من أنّ أقلّ الاعتكاف ثلاثة.

وهكذا الأمر في اليوم الثاني بعد الثلاثة يعتكف وفاءً للنذر ثمّ يضم إليه يومين آخرين تصحيحاً وندباً لا وفاءً بالنذر، وعند ذلك يستغرق الوفاء بالنذر 90 يوماً، ثلاثون يوماً بالتفريق لأجل الوفاء بالنذر، وستون يوماً بصورة يومين فيومين تصحيحاً.

ثمّ قال بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يتبادر التتابع من الدليل.

وأورد عليه السيد الخوئي بأنّه مبني على دعوى لزوم قصد عنوان الوفاء في امتثال الأمر النذري بحيث لو لم يقصده إلاّ في الواحدة من كلّ ثلاثة فلا يقع الباقي وفاءً للنذر، ولكن العنوان المزبور غير لازم القصد فإنّ الوفاء هو الإتيان بذلك المتعلّق كما في الوفاء بالعقد، والأمر الناشئ من قبل النذر توصلي لا تعبدي، فمتى أتى بالمتعلّق كيف ما اتّفق فقد أدّى ما عليه، وعلى ذلك فاليومان الآخران يحسبان وفاءً عن النذر بطبيعة الحال.

اللّهمّ إلاّ أن يأخذ خصوصية في المنذور لا تنطبق إلاّ على واحد من الأيام الثلاثة، كما لو نذر الاعتكاف في مقام إبراهيم في مسجد الكوفة واعتكف يوماً واحداً فيه واليومين الآخرين في سائر أماكن المسجد.[ 1 ]

يلاحظ عليه : أنّ الاحتمال الأخير خارج عن موضوع البحث، والكلام مركّز على ما إذا لم يكن هناك ميز بالنسبة إلى الأيّام الثلاثة.


[1] مستند العروة الوثقى:2/394.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست