responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 65

الطائفة العاشرة: ما تدلّ على أنّ الزوجة لها الخيار إذا زوجت
قبل التسع دون ما زوجت بعدها

27. روى يزيد الكناسي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: «إذا جازت تسع سنين، فإن زوجها قبل بلوغ تسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين».[ 1 ] وقد مضى الاستدلال به بنحو آخر في الحديث رقم 5.

وبما أنّ ما ورد هنا متحد مع ما ورد في الحديث 5، كما هو الحال في الحديث رقم 14و15، فتبلغ عدد الروايات اللاّتي وقفنا عليها خمساً وعشرين رواية.

وهنا نكتة نلفت نظر القارئ إليها، وهي: أنّ القول بتسع سنين وأنُها أمارة البلوغ وحدّه من خصائص الفقه الإمامي، وليس منه أي أثر في فقه المذاهب الأُخرى ولا في أحاديثهم، وهذا أوضح دليل على صدور هذا الحدّ من أئمة أهل البيت(عليهم السلام)، فترك هذه الأحاديث الهائلة ببعض الروايات المعرض عنها ليس من شأن الفقيه المتثبّت العارف بكلماتهم.

رحم الله سيد المحقّقين البروجردي حيث كان يقول بلزوم ذهاب الحمرة المشرقية في تحقّق الغروب الشرعي، وكان يؤيّد هذا القول في


[1] الوسائل: 14، الباب 6 من أبواب عقد النكاح، الحديث 9.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست