الطائفة الخامسة: ما تدل على ضمان من دخل بزوجته الصغيرة وعيبت وليس لها تسع سنين
16. صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من وطئ امرأته قبل تسع سنين، فأصابها عيب، فهو ضامن».[ 1 ]
17. خبر طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: «من تزوّج بكراً فدخل بها في أقلّ من تسع سنين، فعيبت ضمن».[ 2 ]
18. خبر غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: «لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن».[ 3 ]
19. صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إنّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين، فأصابها عيب، فهو ضامن».[ 4 ]
20. صحيحة بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل إقتضّ جارية ـ يعني امرأته ـ فأفضاها؟ قال: «عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين».[ 5 ]
[1] الوسائل: 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 5.
[2] الوسائل: 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 6 .
[3] الوسائل: 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 7.
[4] الوسائل: 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 8 .
[5] الوسائل: 14، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 3.