responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 60

12. مرسلة عمّار السجستاني قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لمولى له: «انطلق وقل للقاضي، قال رسول اللّه: حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين».[ 1 ]

13. صحيح عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين».[ 2 ]

14. صحيح أبي أيوب الخزاز، قال: سألت إسماعيل بن جعفر، متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا دخل عشر سنين، قلت: ويجوز أمره؟ قال: فقال: إنّ رسول اللّه دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته.[ 3 ]

15. ما روي عن إسماعيل بن جعفر، في حديث أنّ رسول اللّه
دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة.[ 4 ]

ما تدلّ على أنّ الدخول قبل التسع موجب للحرمة الأبدية


[1] الوسائل: 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 3.

[2] الوسائل: 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 4.

[3] الوسائل: 18، الباب 22 من أبواب الشهادات، الحديث 3.

[4] الوسائل: 14، الباب 4 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث5. وجه الاستدلال هو سماعه من أبيه، كما هو مقتضى طهارته بشرط أن يكون المراد من العشر هو الدخول فيه، و في الجواهر: 26/40 بل عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) انّه دخل بعائشة قبل تجاوز التسع.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست