responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 62

21. صحيحة حمران، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكراً لم تُدْرِك، فلما دخل بها اقتضَّها فأفضاها، فقال: «إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين، أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فأقتضّها، فإنّه أفسدها وعطّلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه».[ 1 ]

الطائفة السادسة: ما تدلّ على أنّ الدخول قبل التسع موجب للحرمة الأبدية

22. روى يعقوب بن زيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فُرّق بينهما ولم تحل له أبداً».[ 2 ] وربما تستفاد الحرمة الأبديّة من رواية بريد بن معاوية[ 3 ] وحمران[ 4 ] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) وقد تقدّمتا ضمن روايات الطائفة الخامسة فلا نعيد ذكرهما.

ما تدل على أنّ المطلّقة دون التسع تتزّوج على كلّ حال


[1] الوسائل: 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 9.

[2] الوسائل: 14، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2.

[3] الوسائل: 14، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3.

[4] الوسائل: 14، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 1. ولاحظ رقم 20 و21 من الأرقام المتسلسلة.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست