responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 59

فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجارية تسع
سنين فكذلك».[ 1 ] وهي قرينة على أنّ السبع في رواية ابن راشد مصحف التسع.

9. مرسل الفقيه، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، وأُقيمت الحدود التامّة لها وعليها».[ 2 ] ويحتمل اتحاد الرواية مع بعض ما يأتي.

الطائفة الرابعة: ما تدل على عدم جواز الدخول بالصغيرة المزوّجة ما لم تبلغ التسع

10. صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين».[ 3 ] وهي صريحة في أنّ وجه المنع لكونها صغيرة مادامت دون التسع، فإذا جازت عنها جاز له الدخول، فيكشف انّها بإكمالها التسع تخرج عن الصغر.

11. خبر زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين».[ 4 ] وسيوافيك وجه الجمع بين السنّين، وهو استحباب التأخير عن التسع، إلى العشر سنين.


[1] جامع أحاديث الشيعة:1، الباب 11 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث 688.

[2] الوسائل: 13، الباب 45 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 4.

[3] الوسائل: 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 1.

[4] الوسائل: 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 2.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست