responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 592

وقال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر، قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون. قلت: ففي ثلاث؟ قال: ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون. قلت له: لمّا عظمت مصيبتها قلّ عقلها؟! قال هكذا السنّة.

قوله: «هكذا السنّة» دالّ على أنّه أراد سنّة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإجماع الصحابة والتابعين .[ 1 ]

وقد أخرج البيهقي بسند متصل إلى زيد بن ثابت أنّه قال: جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث، وما زاد فعلى النصف .[ 2 ]

ما هي المصلحة في تنصيف الدّية؟

يقول الشيخ القرضاوي من أن التنصيف لا تؤيده مصلحة.

ولعلّه عَنْى أنّ التفريق بين الديتين تفريق بلا سبب ولا مصلحة.

ولكن هناك مصلحة نشير إليها وهي:

أنّه لا شك في أنّ المرأة المسلمة كالرجل المسلم من حيث دورها وأهميتها في المجتمع، وليس لاختلاف الديّة دليلاً على نقصان في كرامتها، وإنّما شرعت الدية لسدّ الضرر المالي الوارد على الأُسرة بسبب قتل النفس، ومن المعلوم أنّ الضرر المالي والخلل الاقتصادي الّذي يصيب العائلة بفقد الرجل أكثر منه في حالة فقدان المرأة .


[1] الخلاف: 5 / 254 ـ 256، المسألة 63 .

[2] سنن البيهقي: 8 / 97 ولاحظ بقية الروايات في نفس المصدر.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست