responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 591

3. أخرج البيهقي عن حمّاد عن إبراهيم، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)أنّه قال: عقل المرأة على النصف من دية عقل الرجل من النفس وفيما دونها. [ 1 ]والمراد بإبراهيم، هو إبراهيم النخعي (المتوفّى 93 هـ) وهو لم يدرك عليّ بن أبي طالب، والسند منقطع.

4. أخرج النسائي والدارقطني، وصحّحه ابن خزيمة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتّى يبلغ الثلث من ديته» [ 2 ].

التنصيف في ديّة الاعضاء

هذا في دية النفس، وهكذا الكلام في دية الأعضاء والجراحات، إذ اتّفق الفقهاء على أنّ دية المرأة تساوي دية الرجل في الأُروش المقدرة إلى حدّ خاص، فإذا انتهت إليه فعلى النصف، وهذه الضابطة أمر متّفق عليه، غير أنّ الاختلافِ في الحدّ الّذي إذا بلغته الدية، تكون على النصف والضابطة نفسها تؤيد الكبرى الكلّية في أنّ دية المرأة، نصف دية الرجل والاختلاف في الحدّ الّذي إذا بلغته ترجع إلى النصف لا يضرّ بها.

والمشهور أنّ المرأة تعاقل الرجل في دية الأعضاء والجراحات إلى ثلث الدّية فإذا تجاوزت الثلث رجعت إلى النصف. روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها» .


[1] نفس المصدر .

[2] سنن النسائي: 8 / 45، باب عقل المرأة ; سنن الدارقطني: 3 / 73 برقم 3105 ; التاج الجامع للأُصول: 3 / 11، بلوغ المرام برقم 1212 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست