الّتي مرت عليك لا يوجب ضعفاً، لأنّ المسؤول هو الإمام الصادق (عليه السلام)المتوفّى 148 هـ ، وأمّا مالك فقد توفّي عام 179 هـ ، والفاصل الزماني بين الوفاتين يتجاوز ثلاثين سنة، فلم يكن لمالك في عهد الإمام الصادق (عليه السلام)دور كدور أبي حنيفة وابن شبرمة في مجال الإفتاء حتّى يتّقى منه. نعم صار إمام دار الهجرة في عهد المنصور وبعده .
الثالثة: ما يدلّ على النفوذ على حد الثلث
تدلّ الرواية التالية على نفوذ إقراره إذا لم يكن زائداً على الثلث .
روى الكليني بسند صحيح عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل أقرّ لوارث له وهو مريض بدين له عليه؟ قال: «يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث» .[ 1 ]
ومقتضاها: أنّه إذا أقرّ المريض بدين للوارث يُقْبل، إذا كان بمقدار الثلث، سواء أكان مرضياً أم لا.
فالرواية مشتملة على القيود التالية:
أ. كون المقرّ مريضاً.
ب. والمقرّ له وارثاً.
ج . وتحديد نفوذ إقراره إذا لم يزد على الثلث .
وفي الوقت نفسه مطلق من حيث كونه مرضياً أو لا.
[1] الوسائل: 13، الباب 16 من أبواب الوصايا، الحديث 3.