responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 566

فيحتج بإطلاقها على المسألة وإن حملت على المريض، لأنّه الغالب حتّى أنّ المسألة معنونة في الخلاف «في حال المرض» تكون دليلاً عليها بالخصوص.

ثم إنّ سيد مشايخنا المحقّق البروجردي بعدما أفاض الكلام في روايتي; منصور بن حازم، وأبي أيوب، قال ما هذا خلاصته:

إنّ إلغاء القيد الأوّل أي كون المقرّ له، وارثاً، يستلزم خلاف ما اتّفق عليه فقه المسلمين، إذ لا يشترط في نفوذ الإقرار في حق الأجنبي كون المقرّ مرضيّاً أخذاً بقوله: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.

وحفظ القيد الأوّل وتعليق الإقرار للوارث على كون المقرّ مرضياً، موافق لمذهب مالك من فقهاء المدينة المعاصر للإمام الصادق (عليه السلام)فتحمل على التقية.[ 1 ]

» وقد نقلناه في صدر الرسالة، قال: يصح الإقرار للوارث في حال المرض وبه قال: أبو عبيدة و... إلى أن قال: والقول الآخر: إنّه لا يصح. وبه قال مالك وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأحمد .[ 2 ] فمذهبه عدم صحّة الإقرار للوارث.

أضف إلى ما ذكرنا أنّ مجرد كون مضمون الرواية موافقاً لفتوى مالك


[1] المجدي: 184 .

[2] الخلاف: 3 / 368 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست