responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 568

ومع حفظ القيدين الأوّلين تكون النتيجة: أنّ المريض المقرّ بالدين للوارث ينفذ إقراره على حد الثلث.

ويقرب منها ما رواه الشيخ عن سماعة قال: سألته عمّن أقرّ للورثة بدين عليه وهو مريض؟ قال: «يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلاً». [ 1 ] وهل المراد، قلة المال في حد نفسه، أو بالنسبة إلى ما تركه من الميراث، أو ثلث المال الذي هو أقل بالنسبة إلى ثلثيه؟ وجوه .

وعندئذ يقع الكلام في وجه الجمع بين هذه الروايات فيمكن الجمع بالوجه التالي:

تدل الطائفة الأُولى على نفوذ إقراره للوارث مطلقاً، سواء أكان متّهماً أم لا، فيقيد إطلاقها بما في الطائفة الثانية من اشتراط كون المقرّ مرضياً.

وأمّا الطائفة الثانية فبما أنّها مقيّدة بكونه مرضيّاً ومطلقة من جهة كونه مريضاً، فإطلاقها حجة في المقام مع احتمال انصرافها إلى المريض فيكون دليلاً خاصّاً.

وأمّا الطائفة الثالثة فتبقى على إطلاقها، لأنّ النفوذ إذا كان محدداً بالثلث فهو نافذ، سواء أكان مرضياً أم غير مرضي، إذ لكل إنسان عند موته الثلث من أمواله.

فخرجنا بالنتيجة التالية:

1. إذا كان المقرّ به على حد الثلث فلا يشترط فيه شيء لا كونه مرضيّاً


[1] الوسائل: 13، الباب 16 من أبواب الوصايا، الحديث 9 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست