responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 537

في الثلث، ضرورة التجاء كل من يريد حرمان الورثة أو بعضهم عند حضور موته، إلى التنجيز.[ 1 ]

القضاء الحاسم بين القولين

إذا عرفت القولين، والقائلين بهما، والأدلّة الّتي استدلّ بها عليهما فلابدّ من دراسة علاج الروايات المتخالفة فهل يمكن الجمع بينهما دلالة أو لا يمكن؟ وعلى الثاني فهل هي متكافئة أو لا ؟

وفيه وجوه:

الأوّل: الجمع الدلالي بين الطائفتين

قد عرفت أنّ ما يدلّ على أنّ المنجزات تخرج من الأصل على أقسام:

1. ما يدلّ بالنص لا بالإطلاق على أنّ المنجز يخرج من الأصل، وذلك كالصور الأربعة من رواية عمار ـ أعني: الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ـ فإنّ دلالتها على المطلوب واضحة وصريحة.

2. ما يدل بالإطلاق على أنّ المنجّز يخرج من الأوّل ، وهذا كرواية أبي شعيب المحاملي وسماعة بن مهران.

3. ما يدلّ على المدّعى وهو تام دلالة، ضعيف سنداً وهذا كمرسلة الكليني .


[1] الجواهر: 26 / 71 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست