responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 538

فيمكن الجمع الدلالي بين ما يدل بالإطلاق وما يدل بالخصوص على أنّ المنجز يخرج من الثلث.

وأمّا القسم الأوّل فهو وإن كان تاماً لكن الأخذ به مع ما فيها من الإشكالات مشكل، وأمّا القسم الرابع، فهو ضعيف لا يحتج به.

أمّا ما رواه الكليني من أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)قال لرجل من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم فعابه النبي...[ 1 ] وإن كان ظاهره خروج المنجز عن الأصل، لكن المروي في العلل وقرب الاسناد، بشكل آخر، ربّما يكون ظاهره خلاف المطلوب كما مرّ.

فلو أمكن الجمع الدلالي فلا تصل النوبة إلى الترجيح بالمرجّحات، وإلاّ فلابد من ترجيح أحد القولين بها.

الثاني: الترجيح بكثرة الروايات

إنّ كثرة الروايات وتضافرها في جانب القول بالإخراج عن الثلث على وجه يجعل الحكم المستفاد منها متضافراً بخلاف القول الآخر، وذلك لأنّ ما يدلّ على القول بالإخراج من الأصل لا يتجاوز أربع روايات: رواية عمّار على بعض صورها، ورواية أبي شعيب المحاملي، ورواية سماعة، ومرسلة الكليني.

بخلاف ما يدلّ على القول بالإخراج من الثلث، فالروايات متضافرة :

1. رواية عقبة بن خالد وولده وهما رواية واحدة.


[1] الوسائل: 13، الباب 17 من أبواب الوصايا، الحديث 9.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست