responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 536

يلاحظ على الوجه الأوّل: بأنّ وجه الاستدلال ليس جعل الإقرار من مصاديق المنجز، حتّى يقال: إنّ أحدهما إخبار، والآخر إنشاء، بل وجهه ما أشرنا إليه من أنّ المانع في عدم النفوذ فيما زاد كون المريض في كلتا الصورتين في مظنّة الإضرار بالوارث بعد تعلّق حقه بالميراث.

الإخراج من الأصل يوجب الاختلال في الحكمة

هذه أدلّة المسألتين من حيث الروايات، وأمّا القضاء الحاسم بينهما فسيوافيك بيانه إلاّ أنّنا نشير هنا إلى نكتة، وهي أنّ الشريعة المقدسة ـ صيانة لحق الورثة ـ لم تسمح للمورّث التصرف بأكثر من الثلث، وحتّى عدّ التجاوز سرقة في بعض الروايات . فقد ورد عن علي (عليه السلام)أنّه قال: «ما أُبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال» .[ 1 ]

وقد تضافرت الروايات على وجوب عدم الإضرار بالورثة بالوصية. ومن جانب آخر لو فتح باب الإضرار على الورثة بتنفيذ منجزاته من أصل المال بلا قيد ولا شرط، فهذان الحكمان متزاحمان لا يجتمعان، فهو أشبه بفتح الذرائع عند الأحناف، كلّ ذلك يوجب ترجيح القول بالإخراج من الثلث.

وإلى ما ذكرنا يشير صاحب الجواهر ويقول: بل في سؤال هذا البعض دلالة واضحة على معلومية الفرق بين حالي الصحة والمرض بالنسبة إلى النفوذ من الأصل وعدمه، وغير ذلك خصوصاً اختلال حكمة حصر الوصية


[1] الوسائل: 13، الباب 5 من أبواب الوصايا، الحديث 2.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست