responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 535

نراه إلاّ عندك فأحلف لنا ما لها قبلك شيء، أفيحلف لهم؟ فقال: «إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم، وإن كانت متّهمة فلا يحلف، ويضع الأمر على ما كان، فإنّما لها من مالها ثلثه».[ 1 ]

وجه الاستدلال بهذه الروايات اشتراك تصرّفات المريض مع إقرار المريض إذا كان متهماً في كون المانع عن النفوذ فيما زاد على الثلث، هو تعلّق حق الوارث به، وهو كما يمنع من نفوذ الإقرار فيه، كذلك يمنع من نفوذ المنجز فيه أيضاً، لوجود الملاك وهو تعلّق حق الغير به.

وأورد عليه سيد مشايخنا المحقّق البروجردي بوجود الفرق بين الإقرار والمقر قائلاً:

أوّلاً: إنّ الإقرار ليس من منجزات المريض وإنّما هو إخبار عمّا نجّزه في سالف الأيام، وعندئذ فلا يقاس عليه ما ينجزه في أيام مرضه .

وبعبارة أُخرى: أنّ المقرّ بإقراره لا يخرج شيئاً من كيسه وممّا يملكه، وإنّما يقرّ بأنّ الشيء الفلاني ملك لفلان وإن كان تحت يده، وهذا بخلاف المنجزات فإنّه ببيعه وشرائه وهبته ووقفه يخرج شيئاً ممّا يملك، فلو ثبت لزوم الإخراج من الثلث إذا كان متهماً فلا يكون دليلاً على سائر الموارد.

وثانياً: أنّ الحكم المزبور ليس أمراً متفقاً عليه وإنّما هو أحد الأقوال ففي المسألة أقوال أنهاها في الجواهر إلى عشرة.[ 2 ]


[1] الوسائل: 13، الباب 16 من أبواب الوصايا ، الحديث 2.

[2] لاحظ الجواهر: 26 / 81 ـ 82 ; ولاحظ رسالة المجدي.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست