responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 510

الوصية وصرّح بأنّه إن أوصى به فليس له إلاّ الثلث. ومعنى ذلك عدم المحدودية في غير الوصية. ومع ذلك فدلالته بالإطلاق حيث يعم المصح والمريض، فلو تمّ دليل القول بالإخراج عن الثلث يقيّد إطلاقه بغير المريض، وأمّا هو فمنجزه كالمعلّق محدّد بالثلث .

الرابعة: ما روي عن محمد بن مسلم

وممّا استدلّ به على أنّ منجّزات المريض من الأصل ما روي عن محمد بن مسلم:

1. ما رواه الشيخ عن علي بن أسباط عن العلاء بن رزين القلاّء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيته (بوصية) وكان أكثر من الثلث؟

قال (عليه السلام): «يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي».[ 1 ] ورواه الكليني والصدوق بسندهما عن العلاء بن رزين.

2. روى الكليني عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه؟ قال: «إن كان أكثر من الثلث رُدّ إلى الثلث وجاز العتق».[ 2 ]

روى الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلاّ أنّ في أكثر النسخ:


[1] الوسائل: 13، الباب 67 من أبواب الوصايا، الحديث 1.

[2] الوسائل: 13، الباب 67 من أبواب الوصايا، الحديث 4.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست