responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 509

قال: «هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت». قال: «فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث».[ 1 ]

ورواه صاحب الوسائل في الباب السابع عشر من أبواب الوصايا عن الكليني بنفس السند والمتن عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)مباشرة من دون واسطة.[ 2 ]

كما روى في نفس الباب نفس الحديث عن سماعة، عن أبي بصير وقال: وزاد: «أنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حياً إن شاء وهبه، وإن شاء تصدّق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث إلاّ أنّ الفضل أن لا يضيع من يعوله ويضرّ بورثته» .[ 3 ]

وحصيلة الكلام: أنّ حديثاً واحداً رواه سماعة في موردين عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وفي مورد آخر عن أبي عبدالله (عليه السلام)مباشرة.

واحتمل السيد المحقّق البروجردي بأنّه نقلهما عن الإمام بلا واسطة مع عدم سماعه منه، لأجل وثوقه بأبي بصير وأنّه سمعه منه.

ولكن الاحتمال لا يناسب ظاهر الرواية: قلتُ لأبي عبدالله(عليه السلام). ولا محيص من القول بسقوط: أبي بصير، في المورد الثاني مع وجوده في الأوّل والثاني.

ودلالتها على أنّ المنجزات من الأصل واضح، لأنّه جعلها في مقابل


[1] الوسائل: 13، الباب 10 من أبواب الوصايا، الحديث 6 .

[2] الوسائل: 13، الباب 17، من أبواب الوصايا، الحديث 1 .

[3] الوسائل: 13، الباب 17 من أبواب الوصايا، الحديث 2.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست