responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 511
».

ثم لو كان المراد من قوله: «عن رجل» في الرواية الثانية هو جميل، تخرج الرواية عن الإرسال إلى الإسناد، وإن كانت مراسيل ابن أبي عمير حجّة.

وجه الاستدلال: أنّه (عليه السلام)حكم بنفوذ العتق وعدم دخول النقص عليه، فهو دليل على خروجه من الأصل .[ 1 ]

ومع ذلك كلّه فالروايتان لا تدلاّن على مقصود المستدل.

وجهه: أنّ أساس الاستدلال أنّ الضمير في قوله: «وكان أكثر من الثلث » يرجع إلى خصوص «ما أوصى به» وعندئذ أنفذ الإمام عتق العبد بقوله: «يمضي عتق الغلام» أو قوله: «جاز العتق»، سواء أكانت قيمته مساوية للثلث أم أقلّ أم أكثر، فيدل على أنّ المنجزات تخرج من الأصل .

ولكن الظاهر أنّ الضمير يرجع إلى الجمع، أعني: « عتق الغلام وما أوصى به»، إذ لو كان راجعاً إلى خصوص ما أوصى به وكان السؤال منصباً على زيادة ما أوصى به على الثلث لما كان هناك وجهٌ لذكر عتق الغلام في سؤال السائل، لأنّ المفروض أنّ المنجّز يخرج من الأصل.

نعم مقتضى القواعد رجوع الضمير في «كان» إلى الأقرب وهو «ما


[1] رسالة في منجّزات المريض للسيد الطباطبائي: 18، نقلاً عن بعضهم .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست