responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 508

عبدالله (عليه السلام)قال: «الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه»[ 1 ] .

وفي الوسائل المحققّة (عن أبي المحماد) وهو مصحف عن (المحاملي) كما في رواية الشيخ حسب نقل الوسائل.

وأمّا المحاملي فهو ثقة بلا إشكال، قال النجاشي: صالح بن خالد المحاملي، أبو شعيب الكُناسي روى عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)وقال في باب الكنى: «أبو شعيب المحاملي» كوفي ثقة من رجال أبي الحسن موسى (عليه السلام).[ 2 ]

(عليه السلام)في هذه الرواية، وأمّا الثانية فإنّ الموضوع في الرواية هو الإنسان مطلقاً مريضاً كان أو غير مريض فدلالتها على أنّ منجّزات المريض تخرج من الأصل تامة بالاطلاق بشرط أن لا يتم دليل القول بالثلث وإلاّ فيقيّد إطلاقه بغير المريض .

الثالثة: ما رواه سماعة

روى الكليني بسنده عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟


[1] الوسائل: 13، الباب 17 من أبواب الوصايا، الحديث 8.

[2] رجال النجاشي برقم 533 و 241.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست