responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 507

وأمّا الصور الأربعة الباقية فدلالتها على أنّ المنجزات تخرج من الأصل واضحة لا سترة فيها.

»، فلو كان المنجز مثل المعلّق في الإخراج من الثلث ، لما كان وجه للاستدراك، فتخصيص الوصية بعدم التجاوز عن الثلث دليل على أنّ المنجز باق تحت إطلاق الصدر وأنّ له أن يتصرف في ماله، من دون تحديد بالثلث.

» الّذي هو كناية عن الإشراف على الموت لكنّهما غير مذيلين بالاستدراك، فإطلاق الصدر يقتضي عدم المحدودية في المنجز والمعلّق، لكن خرج الثاني بالدليل القطعي وبقي المنجز تحته.

وأمّا الصورتان السادسة والسابعة، فقد مر إعراض الأصحاب عن مضمونهما .

فظهر أنّ رواية عمار ـ لو سلمت عن المناقشة الجانبية ـ دليل على القول بالإخراج من الأصل .

الثانية: رواية أبي شعيب المحاملي

روى الكليني عن عثمان بن سعيد، عن أبي شعيب المحاملي، عن أبي

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست