responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 506

صعب فهم ذلك على بعض الناس صحّفها بلفظ «بعد» بالباء الموحّدة ثم أضاف إليها لفظ: «قال» .[ 1 ] وعلى هذا فالرواية دليل القول بالإخراج من الثلث لإطلاقه الشامل لكلا النوعين من التصرف.

وربما يفسر قوله «فان تعدى» بأنّه إن تعدى زمن الحياة إلى ما بعد الموت فيكون موافقاً لما رواه الشيخ [ 2 ] ولا يخفى انّه لا يناسبه «الاستثناء» أعني «إلاّ الثلث»، فالظاهر ان المستثنى منه هو التجاوز عن الثلث لا التجاوز عن زمن الحياة إلى ما بعد الموت.

وأمّا الثاني: فالظاهر أنّ المقصود من الإبانة هو الإظهار وتفهيم الآخرين لئلاّ يغمّ الأمر على الورثة، بعد رحيل المورِّث.

» فان صدر الرواية مطلق يعم المريض وغير المريض، فيقيّد إطلاقه بما دل على خروج منجزاته من الثلث.

» فالرواية وان كانت واردة في مورد المريض لكنها مطلقة تعمّ ما تجاوز الثلث وعدمه فتقيّد بما لم يتجاوز.


[1] جواهر الكلام: 26 / 73 .

[2] بلغة الفقيه: 3 / 43 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست