responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 505

كلّ ذلك يصد الفقيه عن الإفتاء بمضمون هذه الرواية المضطربة، عن راو مضطرب النقل، لم يعمل المشهور برواياته في موارد كثيرة.

تصنيف روايات عمّار

إنّ هذه الروايات بين ما لا دلالة له على أنّ المنجز يخرج من الأصل، وما له دلالة عليه لكن بالإطلاق القابل تقييده بما دلّ على أنّ تصرفات خصوص المريض من الثلث.

».

فإنّ الاستدلال مبني على أنّ النسخة «فإن قال بعدي» وانّ المراد من التبيين هو عزل المال وإقباضه إلى الطرف، وكلا الأمرين غير ثابتين.

» [ 1 ] أي إنّه إن تجاوز وتعدى في الوصية بالزائد أو التنجيز فلا يمضي منه إلاّ الثلث .

وقال في الجواهر: وظني ـ والله أعلم ـ أنّ الرواية كذلك إلاّ أنّه لمّا


[1] الكافي: 7 / 8 ، كتاب الوصايا، باب أنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيّاً، الحديث 7 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست