responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 501

2. أن يكون العتق (المنشأ) مقارناً ومتزامناً لموته فيكون كناية عن تحقّق العتق بعد الموت، فيكون المورد من قبيل الوصية الّتي يتقدّم فيه الإنشاء ويتأخّر المنشأ.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من التفسير الثاني أمر عقلي، بل والمتبادر منه: أنّه قام بهذا العمل لما أحسّ بموته وحضرته أماراته، قياماً قطعياً، لا شرطياً .

أدلّة القائلين بالإخراج عن الأصل

إذا عرفت أنّ في المسألة قولين فلنقدّم دراسة أدلّة القول بالإخراج من الأصل. فقد استدلّوا بروايات، أوضحها ما دلّ على أنّ الميت أحقّ بماله ما دام فيه الروح. وقد جاءت هذه الضابطة في رواية عمّار بأسانيد مختلفة. وإليك بيانها.

الأُولى: روايات سبع تنتهي إلى عمّار الساباطي:

1. ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به، فإن قال: بعدي فليس له إلاّ الثلث».

وروى الكليني والصدوق نحوه إلاّ أنّهما قالا: فإن تعدّى .[ 1 ]


[1] الوسائل: 13، الباب 11 من أبواب الوصايا، الحديث 12. أقول رواه في التهذيب على النحو المذكور ولكن في الكافي والفقيه: «فإن تعدّى». لاحظ التهذيب: 9، الباب 6 من كتاب الوصايا، الحديث 9، والكافي: 7 / 8 ، باب أنّ صاحب المال أحق بماله، الحديث 7، والفقيه: 4 / 137، الباب 84، باب ما يجب من رد الوصية إلى المورث، الحديث 2 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست