responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 500

نافذ ففي غيره أولى لما علم من رغبة الشارع في خروج العبيد من الرقية، ولذلك لو عُتِق شقِص من العبد، تسربت الحرية إلى سائر السهام. وفي الروايات يستسعى العبد للورثة في ثلثي قيمته كما في رواية السكوني عن علي (عليه السلام).[ 1 ]

نعم يمكن أن يقال: إنّ عدم التنفيذ في مورد الرواية لأجل أنّه لم يكن للرجل مال معتد به سوى هؤلاء الأعبد، ولو صار التصرف لازماً غير قابل للردّ، وقعت الورثة في معرض الاستجداء فأبطله الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)من باب الولاية.

ويدلّ على ذلك متن الترمذي حيث جاء فيه : انّ رجلاً من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)فقال له قولاً شديداً، وما هذا إلاّ لأجل أنّه تصرف في عامّة أمواله، ولم يترك للوارث شيئاً وهو أمر مذموم، لأنّه يجعله في معرض الاستجداء، وأمّا إذا كان الرجل ثرياً فتصرف في قسم من أمواله تبرعاً، وترك للوارث ـ مع ذلك ـ شيئاً طائلاً، يمكن إلغاء الخصوصية والتجاوز عن مورد الحديث إلى مثله.

» فهو يحتمل وجهين:

1. أن يكون العتق مقارباً للموت ومقدّماً عليه فيكون المورد من مقولة المنجزات ويصبح الحديث دليلاً على أنّها من الثلث .


[1] الوسائل: 16، الباب 64 من أبواب كتاب العتق، الحديث 5 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست