responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 502

والاستدلال مبني على أنّ النسخة: «فإن قال بعدي»، وانّ المراد من قوله: «يبين به» أي يعزله عن ماله ويسلّمه إلى المعطى في مرضه في مقابل التعليق، وسوف يوافيك الكلام فيه.

2. ما رواه الكليني عن محمد بن أبي عمير، عن مرازم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: قلت: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح، يُبين به؟! قال: «نعم، فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث».[ 1 ] فكان قوله: «فان أوصى به» قائم مقام قوله في النقل السابق: «فان قال بعدي».

فقوله: «الميت أحقّ بماله...» في الحديث الأوّل من كلام الإمام. وفي الحديث الثاني من كلام الراوي . نعم استثنى الإمام بعد كلامه صورة الوصية.

3. ما رواه الكليني بسنده عن صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه. فقال: «إذا أبان به فهو جائز، فإن أوصى به فهو من الثلث ».[ 2 ]

4. ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه؟ فقال: «إذا أبانه جاز».[ 3 ]


[1] الوسائل: 13، الباب 17 من أبواب الوصايا، الحديث 7 .

[2] الوسائل: 13، الباب 17 من أبواب الوصايا، الحديث 6 .

[3] الوسائل: 13، الباب 17 من أبواب الوصايا، الحديث 10 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست