responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 499

قتل عثمان صواباً فمسيركم لماذا؟ وإن كان خطأ، فحظكم منه الأوفر، ونصيبكم منه الأوفى. فقال طلحة: يا هذا إنّ صاحبكما لا يرى أنّ معه في هذا الأمر غيره، وليس على هذا بايعناه، وأيم اللّه ليسفكنّ دمه. فقال أبو الأسود: يا عمران! أمّا هذا فقد صرّح أنّه إنّما غضب للملك...[ 1 ].

هذا كله حول سند الحديث بقي الكلام في دلالته.

مناقشة دلالة الحديث

أورد السيد البروجردي على الدلالة بوجهين:

1. اختصاص مورده بالعتق فكيف يجوز التجاوز عن مورده إلى غيره.

2. انّ الاستدلال مبني على أنّ الرجل أعتق ستة أعبد قبل الموت فيكون الإنشاء والمنشأ واقعاً حال الحياة قرب الموت.

ولكن يحتمل أن يكون إنشاء العتق عند الموت ولكن المنشأ ـ يعني العتق الحقيقي ـ بعد الموت فيكون من باب الوصية، لأنّ الإنشاء في الوصية في حال الحياة، والمنشأ يقع بعد موته وليس الحديث صريحاً في احد الاحتمالين.[ 2 ]

يلاحظ عليه:

أمّا الوجه الأوّل: فغير واضح لإمكان إلغاء الخصوصية وانّ الملاك تعلّق حق الورثة بالتركة، بل يمكن ادّعاء الأولوية فإذا كان التصرّف في المعتق غير


1. الإمامة والسياسة: 1 / 60.

[2] المجدي: 138. بقلم آية الله الصافي دام ظله.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست