responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 496

ونقله أحمد في مسنده عن عمران بن حصين قال: إنّ رجلاً أعتق ستة أعبد له فأقرع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.[ 1 ]

والظاهر سقوط أحد اللفظين: (في مرضه) أو (عند موته) .

ورواه الترمذي في سننه وقال: إنّ رجلاً من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)فقال له قولاً شديداً، ثم دعاهم فجزّأهم ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة.[ 2 ]

فلو رجع الضمير في قوله: «فقال له قولاً شديداً» إلى الرجل فقد أقرع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حال حياة الرجل، فإذا كان حكمه كذلك في حال حياته فأولى أن يكون كذلك بعد مماته.

ورواه البيهقي في سننه بالاسناد المتصل إلى عمران بن حصين قال: أنّ رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته لم يكن له مال غيرهم. إلى آخر النص المار ذكره عن سنن الترمذي. وهذا يدلّ على أنّ الصحيح «عند موته» لا (في مرضه). وقد عبّر ابن قدامة باللازم الغالب للموت، أعني: المرض.

المناقشة في سند الحديث ودلالته

قد ناقش سيد مشايخنا المحقّق البروجردي في سند الحديث قائلاً بأنّا: لو أغمضنا النظر عمّن يروي عن عمران بن حصين لكنَّ عمران هذا كان


[1] مسند أحمد: 4 / 438 .

[2] سنن الترمذي: 3 / 645 برقم 1364، كتاب الأحكام .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست