responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 495

مرضه لا مال له غيرهم فاستدعاهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)فجزّأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرقّ أربعة»، وإذا لم ينفذ العتق مع سرايته فغيره أولى، ولأنّ هذه الحال الظاهر منها الموت فكانت عطية فيها في حق ورثته لا تتجاوز الثلث كالوصية.[ 1 ]

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: إنّ المريض مرَضَ الموت تُحْجر عليه تبرّعاته فيما زاد عن ثلث تركته، لحق ورثته وذلك حيث لا دين، وإذا تبرع بما زاد عن الثُّلث كان له حكم الوصية إذا مات .[ 2 ]

أقول: أمّا الحديث الأوّل فقد ورد من طرقنا أيضاً [ 3 ] لكن التصدّق يناسب الوصية حيث إنّه ما دام حياً، فالمال له، لا يحتاج في تصرفه إلى أن يتصدّق عليه أحد، وإنّما يحتاج إليه بعد الموت الّذي انتقل المال إلى وارثه فتصدق عليه سبحانه أن جعله في متناوله حيث إنّه يستفيد منه لما بعد الموت.

وأمّا الحديث الثاني فقد رواه أبو داود في سننه عن عمران بن حصين قائلاً: إنّ رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة.[ 4 ] والوارد فيها قوله: «عند موته» مع أنّ المنقول في المغني «في مرضه».


[1] المغني والشرح الكبير: 6 / 491 .

[2] الموسوعة الفقهية الكويتية: 17 / 100، مادة «حجر».

[3] مستدرك الوسائل: 13، الباب 9 من كتاب الوصايا، الحديث 2 .

[4] سنن أبي داود: 4 / 28، كتاب العتق، برقم 3958 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست