responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 494

وبه العمل، لأنّ للإنسان التصرّف في ماله ونفقة جميعه في مرض الموت بغير خلاف، وفي هبة «الانتصار» و «الغنية» الإجماع عليه، وهو ـ أي الإجماع ـ ظاهر مهور «السرائر» أيضاً كما ستسمع .[ 1 ]

موقف فقهاء السنة من المسألة

هذا كلّه حول أقوال الأصحاب وأمّا فقهاء السنّة فقد اتّفقوا على أنّ التبرعات المنجّزة تخرج من الثلث واستدلّوا بحديثين وردا في كلام ابن قدامة، قال :

إنّ التبرعات المنجّزة كالعتق والمحاباة والهبة المقبوضة والصدقة والوقف والإبراء من الدين والعفو عن الجناية الموجبة للمال إذا كانت في الصحة فهي من رأس المال لا نعلم في هذا خلافاً .

وإن كانت في مرض مخوف اتّصل به الموت فهي من ثلث المال في قول جمهور العلماء، وحكي عن أهل الظاهر في الهبة المقبوضة أنّها من رأس المال وليس بصحيح واستدلّ بحديثين:

1. روى أبو هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثُلْث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم». رواه ابن ماجة، وهذا يدلّ بمفهومه على أنّه ليس له أكثر من الثلث .

2. وروى عمران بن حصين أنّ رجلاً من الأنصار أعتق ستة أعبد له في


[1] مفتاح الكرامة: 12 / 523 ـ 524 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست