والأشبه أنّ جميع تصرفاته من الأصل بوجوه... إلى أن قال: الرابع: لفتوى أكثر الأصحاب .[ 1 ]
9. وقال المحقّق الأردبيلي في ذيل كلام العلاّمة في «الإرشاد»: وفي التبرّعات المنجزة قولان: ودليل الأوّل (لزوم المنجزات وصحّتها) أظهر وهو الأصل، والاستصحاب، وتسلّط الناس على أموالهم .[ 2 ]
10. وقال السبزواري في «الكفاية»: وأمّا التبرعات المحضة كالهبات والصدقات وما في حكمها كالبيع بأقل من ثمن المثل والشراء بأزيد منه، في القدر الزائد فما أخذه من العوض فاختلف الأصحاب في حكمها وقيل: إنّها تمضى من الثلث، وقيل: من الأصل، وهو أقرب للأصل .[ 3 ]
هذه أقوال جملة من القائلين بخروج المنجّزات من الأصل.
وأمّا القائلون بخروجها من الثلث، فإليك كلمات بعضهم:
كلمات القائلين بالخروج من الثلث
إنّ القول بنفوذها من الثلث مذهب كثير من المتأخّرين وبعض المتقدّمين، وربّما يكون لفقيه واحد رأيان:
1. قال الشيخ: رجلٌ أعتق عبداً له لا مال له غيره في مرضه المخوف،
[1] كشف الرموز في شرح المختصر النافع: 2 / 91، ط . النشر الإسلامي.