responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 487

المنجزة، لأنّها سابقة وتلزمه في حق المعطي، فيجب فيها ما ذكرناه من التقديم على المؤخرة الّتي لم تلزم .[ 1 ]

5. قال صاحب الوسيلة: فإن أوصى في حال الصحّة أو في المرض غير المخوف أو المشتبه ونجّز كان من أصل المال، وإن لم ينجّز كان من الثلث.[ 2 ]

6. قال ابن زهرة في «الغنية»: والهبة في المرض المتصل بالموت محسوبة من أصل المال لا من الثلث بدليل الإجماع المشار إليه .[ 3 ]

7. وقال ابن إدريس في «السرائر»: إذا وهب في مرضه المخوف شيئاً وأقبضه ثم مات فمن أصحابنا من قال: تلزم الهبة في جميع الشيء الموهوب سواء كان الثلث أو أكثر من الثلث، وهو الصحيح من المذهب الّذي تقتضيه الأُصول. ومنهم من يقول: تلزم في الثلث وتبطل فيما زاد عليه.[ 4 ]

وبه أفتى في كتاب الوصية. [ 5 ]

8. وقال الفاضل الآبي في «كشف الرموز» بعد ذكر أدلّة القولين:


[1] جواهر الفقه: 153، المسألة 537، ط . النشر الإسلامي، وفي دلالته على أنّ المنجّز من الأصل تأمل، لو لم يدل على العكس، فهو ظاهر في انّه إذا لم يكف الثلث المنجز والمعلّق، يقدم الأوّل لتقدمه. فلاحظ.

[2] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 372. وفي دلالته على أنّ منجزات المريض في المرض المخوف تأمّل واضح.

[3] غنية النزوع: 1 / 301، كتاب الهبة، الطبعة المحققة في مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام).

[4] السرائر: 3 / 176، كتاب الهبة .

[5] السرائر: 3 / 221. والبيع في حال المرض صحيح كصحّته في حال الصحة إذا كان المريض مالكاً لاختياره ورأيه، ثابت العقل.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست