responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 489

نظر فيه فإن لم يجزه الورثة بطل العتق في ثلثي العبد وصحّ في الثلث، ويكون الولاء في الثلث له .[ 1 ]

2. قال المحقّق في «النافع»: تصرّفات المريض إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث، وإن كانت منجزّة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان; أشبههما أنّها من الثلث .[ 2 ]

وقال المحقّق في «الشرائع»: والمريض ممنوع من الوصية، بما زاد على الثلث إجماعاً، إذا لم يُجز الورثة. وفي منعه من التبرعات المنجزة، الزائدة على الثلث، خلاف بيننا، والوجه المنع.[ 3 ]

وللمحقّق كلمات مماثلة في غير هذا الباب، فقد قال في كتاب الوقف: فلو وقف في مرض الموت فإن أجاز الورثة، وإلاّ اعتبر من الثلث، كالهبة والمحاباة في البيع، وقيل: يمضى من أصل التركة. والأوّل أشبه .[ 4 ]

3. قال العلامة في «تحرير الأحكام»: الرابع عشر: المريض محجور عليه إلاّ في ثلث ماله في التبرعات، كالهبة، والصدقة، والعتق، ولو اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل رأس المال من الأصل، والزيادة من الثلث، ولو أجازت الورثة صحّ جميع ما أجازوا فيه .[ 5 ]


[1] المبسوط: 4 / 10 (كتاب الوصايا).

[2] المختصر النافع، آخر أحكام الوصية: 193.

[3] شرائع الإسلام: 2 / 102، كتاب الحج.

[4] شرائع الإسلام: 2 / 212، كتاب الوقف .

[5] تحرير الأحكام: 2 / 537، كتاب الحجر.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست