responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 486

ثم مات فمن أصحابنا من قال: لزمت الهبة في جميع الموهوب ولم يكن للورثة فيها شيء. ومنهم من قال: يلزم في الثلث ويبطل فيما زاد عليه، وبه قال جميع الفقهاء. دليلنا على الأوّل: أخبار الطائفة المروية في هذا الباب .[ 1 ]

وقال أيضاً في كتاب الشفعة: إذا باع في مرضه المخوف شقصاً
وحابى فيه من وارث صحّ البيع ووجبت به الشفعة بالثمن الّذي وقع عليه البيع. [ 2 ]

وقال ـ أيضاً ـ في «النهاية»: والهبة في حال المرض صحيحة إذا قبضها وليس للورثة الرجوع فيها، فإن لم يقبضها ومات كان ما وهب راجعاً إلى الميراث. وكذلك ما يتصدّق به في حال حياته، والبيع في حال المرض صحيح كصحّته في حال الصحة إذا كان المريض مالكاً لرأيه وعقله .[ 3 ]

4. قال ابن البراج: وإذا وهب المريض في حال مرضه شيئاً وأقبضه كانت الهبة صحيحة ولم يكن للوارث الرجوع فيها ـ إلى أن قال: ـ وبيعه في حال مرضه صحيح إذا كان ثابت العقل، مالكاً لرأيه.[ 4 ] وقال في كتاب آخر له: إذا جمع بين عطية منجّزة وعطية مؤخّرة دفعة واحدة ولم تُخرجا من الثلث كيف يفعل بهما؟

الجواب: إذا جمع بين ذلك ولم تُخرجا من الثلث قدّمت العطية


[1] الخلاف: 3 / 573، كتاب الهبة، المسألة 21.

[2] الخلاف: 3 / 455، كتاب الشفعة ،المسألة 40.

[3] النهاية : 620، كتاب الهبة.

[4] المهذب: 1 / 420، كتاب الإقرار.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست