responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 485

أقوال الفقهاء في المسألة

اتّفق فقهاء السنة على أنّ منجّزات المريض تخرج من الثلث، وهذا ما نص عليه السيد في الانتصار والشيخ في الخلاف.

نعم اختلف أصحابنا في ذلك فهم بين قائل بخروجه من الأصل، وقائل بخروجه من الثلث. وها نحن نذكر بعض أقوال كلتا الطائفتين إلى نهاية القرن العاشر.

كلمات القائلين بالخروج من الأصل

1. قال المفيد: وإذا وهب في مرضه أو تصدّق، جاز ذلك له في جميع ماله ولم يكن لأحد معارضته في ذلك، والبيع في المرض صحيح ـ كالهبة والصدقة ـ إذا كان الإنسان عاقلاً مالكاً لرأيه .[ 1 ]

2. قال السيد في «الانتصار»: وممّا انفرد به الإمامية بأنّ من وهب شيئاً في مرضه الّذي مات فيه إذا كان عاقلاً مميزاً تصحّ هبته، ولا يكون من ثلثه بل يكون من صلب ماله. وقد خالف باقي الفقهاء في ذلك، وذهبوا إلى أنّ له الهبة في مرض الموت محسوبة من الثلث .[ 2 ]

3. قال الشيخ في «الخلاف»: إذا وهب في مرضه المخوف شيئاً وأقبضه


[1] المقنعة: 671، كتاب الوصية، باب الوصية والهبة في المرض .

[2] الانتصار : 425، كتاب الهبة، تحت عنوان: الهبة في مرض الموت .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست