responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 472

وأمّا عدم ذكره المنفعة، فلأنّها داخلة تحت قوله: «كلّ تمليك».

هذا كلّه في كون التعريف جامعاً، وأمّا كونه مانعاً .

فقد خرجت بقوله: «التمليك أو الفك أو الإبراء» التسبيبات كإتلاف مال الغير، وكالجناية على الغير بما يوجب الأرش أو الدية، وفعل ما يوجب الكفّارة من حيث حنث النذر والإفطار ونحوهما من أسبابها، وذلك لأنّ الجميع من قبيل الدين يخرج من الأصل وليس فيه تمليك ولا فك ولا إبراء .

وخرج بتقييده المال والحق بكونهما فعليين الأُمور التالية:

1. قبول هبة من ينعتق عليه. 2. قبول شرط سقوط خياري المجلس والحيوان في البيع. 3. صحّ ما لو آجر نفسه بأقل من أُجرة المثل أو جعل الأُجرة من ينعتق عليه. 4. تزويج المرأة نفسها بأقل من مهر المثل. 5. رد الهبة أو الوصية أو الصدقة إذا كان من أهلها.

وذلك لعدم وجود مال وحق فعليين قام المريض بتمليكه للغير أو فكه أو إبرائه. وبالجملة ليس في هذه الموارد ملك أو حق فعلي سابق على التصرف حتّى يكون من مصاديق المسألة، نعم كان في وسع المريض أن يكتسب مالاً أو حقاً ولكنّه لم يكتسبه.

ما هو المراد من المرض الّذي يكون التصرف فيه محلاًّ للخلاف؟

6. العفو عن القصاص مع إمكان المصالحة بالمال، فإنّ إسقاط حق القصاص ليس إسقاطاً لحقّ مالي، وإن كان للمريض تبديله بالدية واكتساب مال جديد لكنّه لم يفعل.

والحاصل: أنّه لو كان هنا حق ثابت مالي يقع في محل النزاع، وأمّا إذا لم

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست