responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 473

يكن هناك حق ثابت من ذي قبل وإنّما لم يكتسب المال أو الحق الجديدين فالجميع خارج عن محل النزاع.

وخرجت بقيد التبرع العقود المعاوضية بثمن المثل والصلح والإجارة بأُجرة المثل والهبة المعوضة لعدم وجود التبرع فيها.

وخرجت بقوله: «من غير لزوم سابق» الواجبات المالكية، كالزكاة والخمس والكفّارات والعتق المنذور والصدقة المنذورة إذا كان النذر في حال الصحّة وإن حصل المعلّق عليه في حال المرض.

وما إذا صرف المال لحفظ عرضه وحفظ نفسه أو من يعول عليه أو حفظ ماله، لا لأجل عدم كونه عقداً من العقود، بل لأجل جريان السيرة على تصرف المريض في هذا النوع من التصرفات وعدم حجره عنها. ونظير ذلك إذا تحقّق كل ذلك بالعقد.

وقد عُلم بما ذكرنا من الضوابط وما ذكرنا حولها ممّا يدخل ويخرج، أنّ مصب النزاع ما إذا قام المريض بتصرفات جديدة في عين أو حق أو منفعة موجودة، بنحو يُعدّ عمله إضراراً للوارث وتفويتاً لمصلحته.

الرابع: ما هو المراد من المرض الّذي يكون التصرف فيه محلاًّ للخلاف؟

لا إشكال في أنّ المراد من المرض ليس مطلق المرض، بل المرض المتّصل بالموت، فلذلك لو تصرف في حال المرض ثم برأ من مرضه ذلك ومات في مرض آخر، يخرج من الأصل إجماعاً .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست