responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 471
». [ 1 ]

وأورد عليه: بأنّه يشمل الإتلافات ونحوها مع أنّها لا تحسب من الثلث ; ويشتمل ما كان لازماً كإراقة الخمر وكسر الميسر أيضاً مع خروجه، ولايشمل الحق مع كونه داخلاً.

والّذي عثرنا عليه في المسالك غير هذا التعبير .[ 2 ]

هو التمليك أو الفك أو الابراء المتعلّق بالمال والحق الفعليين تبرعاً من غير لزوم سابق، أو الالتزام بأحد هذه الأُمور كذلك.

التعريف جامع ومانع

إنّ هذا التعريف جامع ومانع. أمّا كونه جامعاً ، فقد دخل في التعريف كلّ تمليك أو فك ملك ـ كالوقف ـ أو إبراء للدين على وجه المحاباة، أو البيع والإجارة بصورة المحاباة، والصلح من غير عوض أو بعوض قليل، وإبراء الدين وشراء أحد العمودين الّذي ينعتق عليه.

كما دخل بالقيد الأخير ـ أعني: «من غير لزوم سابق» ـ النذر والعهد أو اليمين أو الشرط المتعلّقات بالمال أو الحق في حال المرض. نعم لو كان النذر واجباً عليه بالنذر السابق على المرض فهوخارج عن محطّ النزاع.


[1] رسالة السيد الطباطبائي في منجزات المريض: 14.

[2] لاحظ المسالك: 6 / 304.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست