responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 447

قال ابن حجر في شرح قوله: «انظرن من اخوانكن من الرضاعة» والمعنى: تأمّلن ما وقع من ذلك فهل هو رضاع صحيح بشرطه: من وقوعه في زمن الرضاعة، ومقدار الارتضاع فان الحكم الّذي ينشأ من الرضاع إنّما يكون إذا وقع الرضاع المشترط. قال المهلّب: انظرن ما سبب هذه الأخوّة فإنّ حرمة الرضاع إنّما هي في الصغر حتّى تسدّ الرضاعةُ المجاعةَ، وقال أبو عبيد: معناه إن الّذي جاع كان طعامه الّذي يشبعه، اللبن من الرضاع لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع.[ 1 ]

والحديث في الصحيحين يدلّ على أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)أتمّ الحجة على أُمّهات المؤمنين وعامة المسلمين بأنّ الرضاع المحرّم ليس بلا قيد ولا شرط، وإنّما هو مشروط بشروط أهمّها ارتضاع اللبن في صغر السنّ، الّذي يكون فيه اللبن هو الغذاء الرئيسي له .

وعلى ضوء ذلك تتضح قيمة الفتوى الّتي أفتى بها الدكتور عزت عطية، وهي أنّه يجوز للمرأة العاملة في الوظائف المختلطة أن ترضع زميلها في العمل حتّى تحرم عليه، وذلك لدفع حرج الخلوة.

ولمّا انتشر كلامه عبْر برنامج تلفزيوني مفتوح أوجد ضجّة في الأوساط العلمية والحقوقية، وصُبّت عليه القارعات، حتّى قال بعضهم: كيف يقول مسلم بهذا القول فضلاً عن عالم أو دكتور شرعي، ثم لو سلمنا أنّ الرضاع يؤثر في الكبير فكيف ترضعه هذه الزميلة هل تكشف عورتها المغلّظة لأجل ذلك؟! ومن يبيح لها هذا؟! ثم لو قلنا: إنّها تخرج الحليب من


[1] فتح الباري: 9 / 148 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست