responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 448

صدرها ثم تعطيه إياه فكيف يمكن أن نتأكد أنّ هذا الحليب منها لعلّها أتت به من الدكان، ثم إنّ الرضعة لابدّ أن تكون مشبعة فكم هي الكمية الّتي تشبع الكبير؟! وأي صدر يستطيع أن يروي الكبير حتّى يشبعه؟! ثم لابد أن تكون هذه الرضعات خمساً، فإذا كانت المرأة بكراً فكيف تأتي بالحليب؟ وإن كانت زوجة هل يأذن لها زوجها بذلك؟ وإن إذن فهل يجوز أن يؤخذ الحليب بهذه الكمية للزميل؟ ويحرم منه الرضيع؟ إلى أن قال: وأي دين هذا وأي تجاوز للثوابت هذا؟.[ 1 ]

وقال الدكتور سعد العنزي: إن هذه الفتوى بعيدة عن الواقع والشرع واعتبرها مفسدة كبيرة جدّاً وفهماً خاطئاً للنصوص الشرعية المتعلّقة بالرضاعة، موضّحاً أنّ القصد الأساسي للرضاعة هو الصغير وليس الكبير لإشباع الصغير وإنبات لحمه وعظمه وتنشئته وهو ما يتحقّق للصغير دون الكبير.[ 2 ]

وقال الدكتور بسام الشطي: إنّ الرضاع حكم تشريعي موجود في الإسلام، وقال: إنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): بيّن أنّ الرضاع جاء لحماية الطفل الصغير دون السنتين لحاجته خلال هذه الفترة لحليب يقوي عظامه، لما كانوا يعانون من فقر وجوع مشيراً إلى أنّ حكم الرضاعة ينطبق على الطفل ومن يرضع معه دون السنتين، ولا يدخل في ذلك الكبار في السن.


[1] موقع منتدى القرآن الكريم في الكويت نقلاً عن الدكتور زين أُستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية .

[2] نفس المصدر .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست