responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 446

«أي الرضاعة الّتي تثبت بها الحرمة، وتحلّ بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً لسدّ اللبن جوعته، لأنّ معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها، فكأنّه قال: لا رضاعة معتبرة إلاّ المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة، كقوله تعالى: ((أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع)). ومن شواهده حديث ابن مسعود: «لا رضاع إلاّ ما شدّ العظم وأنبت اللحم». أخرجه أبو داود مرفوعاً وموقوفاً، وحديث أُمّ سلمة: «لا يحرّم من الرضاع إلاّ ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام». أخرجه الترمذي وصحّحه .[ 1 ]

وقال القرطبي في قوله: «فإنّما الرضاعة من المجاعة» تثبيت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الّذي يستغني به الرضيع عن الطعام باللبن ويُعتضد بقوله تعالى: ((لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ))[ 2 ]، فإنّه يدلّ على أنّ هذه المدّة أقصى مدّة الرضاع المحتاج إليه عادة، المعتبر شرعاً.

ويشير العلمان: القرطبي وابن حجر إلى ما رواه البخاري عن مسروق، قال: قالت عائشة: دخل عليّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله إنّه أخي من الرضاعة، قالت: فقال: «انظرن من اخوانكن من الرضاعة، فإنّما الرضاعة من المجاعة».[ 3 ]


[1] فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 9 / 146، في شرح الحديث رقم 5102 .

[2] البقرة: 233 .

[3] صحيح البخاري، برقم 5102، باب إنّما الرضاعة من المجاعة; ورقم 2647، من كتاب الشهادات ; صحيح مسلم، برقم 1455. (وفيه : انظرن اخوتكنّ) .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست