responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 445

نعم ربّما يظهر منهم الخلاف في بعض المواضع، مثلاً قال الشافعي: إن وقع أربع رضعات في الحولين وخامسة بعدهما لم ينشر الحرمة، وبه قال أبو يوسف ومحمد (ابن الحسن الشيباني) وعن مالك روايات، المشهور منها حولان وشهر، فهو يقول: المدّة خمسة وعشرون شهراً، فخالف الباقين في شهرين، وقال أبو حنيفة: المدّة حولان ونصف: ثلاثون شهراً، وقال زفر: ثلاثة أحوال، ستة وثلاثون شهراً.[ 1 ]

واختلافهم في رضاع من جاوز الحولين بشهر أو شهور لا يضرّ اتفاقهم على عدم نشره الحرمة في الكبير المراهق أو دونه.

فالمتتبع لأقوال الفقهاء في مسألة الرضاع يذعن باتّفاقهم على أنّ الرضاع إنّما ينشر الحرمة إذا كان الرضيع صغيراً على نحو يؤثر الرضاع في شدّ عظمه وإنبات لحمه، ويعدّ اللبن له غذاءً يغني من جوعه. وأمّا إذا كبر وصار في سنٍّ (صبياً كان أو شاباً أو كهلاً)، بحيث لا يؤثر الرضاع في جوعه ولا في شبعه، فلا ينشر الحرمة.

وبعبارة أُخرى: الرضاع المحرِّم عبارة عن الرضاع الّذي يستغني به الرضيع عن الطعام في زمن خاص من حياته، وأمّا الكبير فالرضاع لا يشبعه ولا يسدَّ جوعته ولا يشدّ عظمَه ولا ينبت لحمَه، ولذلك تضافر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «أنّه لا رضاع بعد فطام».

»:


[1] الخلاف: 5 / 99، المسألة 5 من كتاب الرضاع; الجامع للقرطبي: 3 / 162 و 5 / 109 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست