responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 444

المناقضة للأُصول المسلّمة عند المسلمين والّتي أثارت جدلاً عنيفاً في وسائل الإعلام ، حيث اعتمد الدكتور على حديث مذكور في أحد الصحيحين، وإليك دراسة الفتوى من جذورها.

***

الرضاع بعد الحولين

اتّفق الفقهاء إلاّ من شذّ على أنّ الرضاع يوجب الحرمة إذا وقع في ما دون الحولين من عمر الرضيع. قال ابن رشد: اتّفقوا على أنّ الرضاع يحرّم في الحولين، واختلفوا في رضاع الكبير .

فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وكافّة الفقهاء: لا يحرّم رضاع الكبير، وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنّه يحرّم وهو مذهب عائشة، ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود، وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وسائر أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).[ 1 ]

وقال الشيخ الطوسي: الرضاع إنّما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيراً، وأمّا إن كان كبيراً فلو ارتضع المدّة الطويلة لم ينشر الحرمة، وبه قال عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وهو قول جميع الفقهاء: أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وغيرهم، وقالت عائشة: رضاع الكبير يحرّم كما يحرّم رضاع الصغير، وبه قال أهل الظاهر.[ 2 ]


[1] بداية المجتهد: 4 / 265 .

[2] الخلاف: 5 / 98، المسألة 4 من كتاب الرضاع .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست