والسند يتّحد مع ما تقدّم، والظاهر وحدة الروايتين، والظاهر أنّ السائل في الروايتين هو الحلبي، للرواية التالية:
3. روى الشيخ باسناده عن أبي سعيد عن الحلبي، قال: سألته عن التمتّع من البكر إذا كانت بين أبويها، بلا إذن أبويها، قال:« لابأس، مالم يفتضّ ما هناك لتعفّ بذلك».[ 1 ]
فهذه الروايات الثلاث مرجعها إلى رواية واحدة وهي غير صالحة للاستدلال.
4. خبر محمّد بن عذافر، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن التمتّع بالأبكار، فقال: «هل جعل ذلك إلاّ لهنّ، فليستترن وليستعففن».[ 2 ]
و السند ضعيف، مضافاً إلى أنّ هذا القول، مردود بحديثين صحيحين، سيوافيك ذكرهما في القول الآتي.
5. خبر جميل بن درّاج، حيث سئل الصادق(عليه السلام)عن التمتع بالبكر قال: «لابأس أن يتمتع بالبكر مالم يفض إليها كراهيّة العيب إلى أهلها».[ 3 ]
والرواية و إن كانت ظاهرة في صورة عدم إذن الأب لكنه خبر لايحتج به مضافاً إلى ما سيأتي في الرواية التالية.
6. رواية محمّد بن حمزة، قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد اللّه (عليه السلام):
[1] نفس المصدر ، الحديث 9، والمقصود الاسناد الوارد في الحديث 6 من هذا الباب.
[2] الوسائل: ج14، الباب 11 من أبواب المتعة، الحديث 4.
[3] المستدرك: ج14، الباب10 من أبواب المتعة، الحديث 2.